الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة المنبرية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أخي وله: زوجة، وابنتان، وأم، وأب، وأخ شقيق، وأخت شقيقة -هي أنا - فهل لي شيء في ميراثه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإخوة بأصنافهم لا يرثون مع وجود الأب فهو يحجبهم حجب حرمان، ولذلك فلا شيء لك ولا لأخيك من تركة شقيقكم، وإنما تقسم على زوجته وابنتيه وأبويه على النحو التالي:
للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأب السدس، وللأم السدس كذلك. وكلها فروض جاءت في كتاب الله تعالى.
وأصل هذه التركة من أربعة وعشرين سهما، وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض فيها.
فللزوجة: الثمن، ولكل واحدة من البنتين: ثمانية، ولكل واحد من الأبوين: أربعة.
وهذه المسألة هي المعروفة في علم التركات بالمنبرية الكبرى، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فأجاب فيها مباشرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1430