الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن اثنا عشرة أخا ومات أحدنا وأبونا رحمه الله غرس أبناء أخي الميت وهم ثلاثة بنت متزوجة وولدان مازالوا لم يتزوجوا بعد ولدينا محل مؤجر ب 300 دينار شهريا ومازال هدا المحل داخل الورث فكم يكون نصيبهم شهريا من هذا المبلغ؟
أفتونا بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أن المحل مشترك بينكم وبين أخيكم المتوفى ملكتموه بهبة أو شراء أو غيره، فنصيبه منه يقسم على ورثته وهم والده الذي توفي بعده وله السدس، وإن كان له أم فلها السدس أيضاً، وإن كان ترك زوجة فلها الثمن، والباقي بعد ذلك يعطى لأبنائه الثلاثة البنت والولدين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لكم أنتم شيء في نصيبه لأنكم محجوبون بالأبناء والأب.
وإن كان المحل من تركة الأب فليس لأبناء الابن شيء مع وجود الأبناء وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 14962. وإذا كان أبوكم قد أوصى لأبناء ابنه بمثل نصيب أبيهم المتوفى فيعطون ذلك إن كان في حدود الثلث من مال جدهم الموصي أو دونه، أما إذا زاد على الثلث فلا يعطونه إلَاّ إن رضي الورثة، ويقسم بينهم بحسب ما فصل جدهم فيما يصرف لكل واحد منهم فيجب تنفيذ الوصية كما هي. وانظر الفتوى رقم: 24919. وبناء على هذا الاحتمال فإن نصيبهم من ذلك المبلغ هو (25) دينارا إذ هي نصيب أبيهم لو كان وارثاً فهو يأخذ مثل ما يأخذ أخوكم.
هذا على ما فهمناه من السؤال وإن كنت تقصد غيره فينبغي إيضاحه، وإن كان الأولى أن تعرض المسألة على الهيئات الإسلامية الموجودة في تلك البلاد ونحوها ممن تعرض عليهم قضايا المسلمين وترفع إليهم لحلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1426