الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أخ وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت وليس لها أولاد وزوجها متوفٍ فمن يرثها، علما بأن لها أخا ذكرا وأختين على قيد الحياة ولها أخ وأخت متوفيان لهما أولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب المتوفاة محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هم الإخوة الذين توفيت قبلهم، ولا شيء لمن توفي قبلها ولا لأولادهم، وتفصيل ذلك أن الإخوة إذا كانوا في درجة واحدة (أشقاء أو لأب) ، فإن ما تركت يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن ِ {النساء:176} ، وإن كان الأخ شقيقاً والأختين لأب فإنه يحجب الأختين ويحوز جميع ما تركت شقيقته، وإن كانت الأختين شقيقتين والأخ لأب فإن فرضهما الثلثان، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، وما بقي بعد فرضهما يكون للأخ تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
أما إذا كان الإخوة لأم فإن فرضهم الثلث لتعددهم ويقسم عليهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى، لقول الله تعالى: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} ، وما بقي بعد فرضهم يكون لأقرب عاصب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1427