الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
المبلغ: أربعة وخمسون ألف ريال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لأمه السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى:
…
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ
…
{النساء:11} ، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
…
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} ، والباقي بين الأبناء والبنات -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} ، فيقسم المبلغ المذكور على (240 سهماً) ، للزوجة ثمنها (30 سهماً) ، وللأم سدسها (40 سهماً) ولكل بنت (17 سهماً) ، ولكل ابن (34 سهماً) .
ولحساب نصيب كل وارث من هذا المال يقسم المبلغ كما قلنا على (240) والناتج يضرب به أسهم كل وارث فناتج القسمة هو (225) فيضرب به أسهم الزوجة مثلاً 30*225= 6750 فحصة الزوجة إذاً من هذا المال هي ستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً وهكذا يفعل بباقي الورثة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430