الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وثلاث بنات وأب وأم وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء التكرم بإجابة سؤالي وهو: إذا مات الرجل ووالداه وإخوته أحياء وترك زوجة وثلاث بنات فكيف تقسم التركة إذا كان له مال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الرجل قد توفي وترك والديه وإخوته وزوجته وبناته الثلاث..
فنقول: من توفي عن زوجة وثلاث بنات وأب وأم فإن لأبيه السدس ولأمه السدس لقوله الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
ولبناته الثلاث الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
ولزوجته الثمن لقول الله في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دين. {النساء:12} .
ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب، وهذه المسألة عائلة، والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء فتقسم التركة على 81 سهما، للأب 4 أسهم، وللأم أيضا4 أسهم، وللزوجة 9 أسهم، ولكل بنت 16 سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1430