الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة ميراث العصبة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وليس لها أبناء ولا بنات ولا زوج، إخوتها الأشقاء متوفون، ولها أبناء إخوتها الأشقاء. ولها إخوة وأخوات غير أشقاء من الأب فقط - أبوهم وأمهاتهم متوفون - من يرث في هذه المرأة وما نصيب كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فالذي يرثها من أولئك هم الإخوة لأب والأخوات لأب وجميعهم عصبة، ويقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} . وأما أبناء الإخوة الأشقاء فإنهم محجوبون بالإخوة لأب لكونهم أقرب منهم إلى الميت، وقاعدة الفرضيين في تقديم العصبة أنه يقدم بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة، وقد نظمها أحدهم فقال:
…
... فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعلا.
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. والأولوية مرتبة حسب الجهة ثم القرب ثم القوة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426