الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأخ وأخت لأم وأبناء أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله زوجة، وليس له أبناء أو بنات وله أخ شقيق متوفى قبله له أبناء وبنات، وكذلك للمتوفى أختان شقيقتان وأخ وأخت من أم فقط، كيف يوزع ميراثه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنات الأخ لسن من الورثة، فلا شيء لهن والأخ المتوفى أولا لا يرث من أخيه المتوفى بعده، ومن توفي عن زوجة وأختين شقيقتين وأخ من الأم وأخت من الأم وأبناء أخ شقيق، ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو جد أو جدة فإن لزوجته الربع، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
ولأختيه الشقيقتين الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} في نصيب الأخوات، ولأخيه من الأم وأخته من الأم جميعا الثلث بينهما بالتساوي، لقول الله تعالى في الإخوة من الأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {لنساء:12} وأبناء الأخ الشقيق يرثون ما بقي تعصيبا وإن لم يبق شيء سقطوا، وهو الواقع في هذه المسألة فإنه لا يبقى لهم شيء.
والمسالة عائلة فتقسم التركة على 15 سهما للزوجة منها 3 أسهم وللأختين الشقيقتين 8 أسهم لكل واحدة منهما 4 أسهم وللأخ من الأم سهمان وللأخت من الأم سهمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430