الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يعطى بعض الورثة من التركة إلا برضى البقية
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت لدينا قطعة أرض بجانب المنزل وذهب أبى إلى صاحب الأرض وهو ابن عمه ليشترى منه الأر ض وأعطاه ألف دينار كعربون وبعد أيام وجدنا أن الأرض قد تم حصرها بسياج وذهب أبى إلى صاحب الأرض وقال له قد تم بيع الأرض وهدا المال الذىأخدته منك وقال أبى لاأريد هدا المال ولن يدخل فى رزقي وبعدها توفى أبى ونحن لا نعلم بهده القصة وبعدها عملنا عرسا لأخى وجاء ابن عمى وهو صاحب الأرض وأعطانا المال وقال هدا المال أخدته من أبيك ولم يرض بأخده والآن فهو متوفى فخدوا هذا المال وكنا قد أوصينا أحد الأصدقاء بأن يشترى لنا ذبيحة للعرس وأعطيناه هذاالمال وعندما انتهى العرس علمنا بهده القصة وبعدها سألنا شيخا عن هذا المال قال لنا أبوكم مات وهذا رزقكم أنتم، وسألنا شيخا آخر فقال تصدقو عليه،،،والآن نسألكم أنتم عن هذا المال علما بأن هدا المال صرف على الناس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي أعطاه لكم ابن عمكم يعتبر جزءاً من تركة أبيكم، ولا يجوز إعطاء هذا المال لبعض الورثة دون بعض إلا برضاهم، ويجب في حالة عدم التراضي على التنازل عنه لأحد الورثة، أن يقسم تقسيماً شرعياً بحسب نصيب كل واحد من الورثة، وبناء على هذا فإن كان جميع الورثة قد تنازلوا عن هذا المال للمساهمة به في فرح أخيهم، فهو تصرف ماض وصحيح، أما إذا لم يرضوا بذلك أو رضي بعضهم دون بعض فالواجب أن يعطى طالب الحق حقه، وراجع في هذا الفتويين رقم: 7858، والفتوى رقم:12134.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424