الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التنازع على الميراث يرفعه حكم القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: طريقه تقسيم ميراث منذ 18 عاما: توفي الأب تاركا سبعة من الأبناء (خمسة ذكور- وبنتين) وبحكم عمله: حيث كان يعمل مقاول مباني بماله الخاص –يبني العمارة ثم يؤجر أغلبها تابع القانون القديم ثم يبيعها- وهكذا، قام فى حياته بتزويج جميع أبنائه في شقق بعماراته بأماكن مختلفة كل حسب وقت زواجه التي باعها جميعاً ما عدا العمارة الأخيرة ظلت على ملكه ويقيم بها ثلاثة من أبنائه الذكور ولم يترك لهم وصية ولم يعط هبة أو عقد إيجار لأحد من أولاده ولم يقسم شيئا من ملكه، والآن تم إخلاء شقة بعمارة الإرث بموت مستأجرها- وأصبح يوجد أماكن بها الآن تكفي جميع الورثة- ولكن الورثة لم يقسموا شيئا بينهم من العمارة سوى إيرادها فقط فهم جميعا مشتركون في كل وأي مكان بها، وذلك بسبب أن الورثة المقيمين بالعمارة الإرث حتى يتم لهم إخراج ما أخذوه من شقق بعمارتهم الإرث من التركة قالوا لباقي إخوتهم عملا بالأصول (ليس بالشرع ولا بالقانون)
1-
تساوينا فى أخذ شقة من الأب إيجارا قديما فخلطوا الحرام بالحلال وقسموا.
2-
العمارة الآن ملك للجميع فليس لأحد منا نصيب خاص له بها حتى يتم إلغاء ذلك القانون- فالأب كان بنى عمارته على أنها مشروع له - فقدرنا السيئ لأنه لم يبعها لا يجب جعلنا ملاكا فقط ولسنا مستأجرين أيضا.
3-
رفض كل منهم ترك شقته بالعمارة الإرث لبيع العمارة حتى لا يفقد أحدهم نصيبه من الإيراد والملك.
فتم:
1– تحريم الورثة جميعا على أنفسهم نعمة الله عليهم، ولن يكون لأحد منهم نصيب شرعى حلال خاص (شقة أو ما يعادلها) لكل منهم بإرثه أبداً (فقد استبدلوا الخبيث بالطيب) .
2-
تم منع باقي الورثة (خارج إرثهم) من التمتع بأي نصيب لهم بها.
السؤال قال تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) ، يقول باقي الورثة (خارج إرثهم) إنه لم يتنازل أحد منهم عن شيء من نصيبه الشرعي بإرثه وإنما هو الاتفاق على طريقة التقسيم، ما الخطوات التى يجب اتباعها مع هؤلاء الورثه بعد النصيحة لهم بالحسنى لاتباعهم الشرع حتى تقام حدود الله، إذا أصروا على أنهم لا يخطئون وأنهم أحرار في عملهم هذا، وما هي آخر الحدود المتبعة مع هذه العائلة من الناحية الشرعية؟
ملحوظه: القانون القديم للإيجار بمصر: يلزم المالك بعقد إيجار للمستأجر غير محدد المدة، وبأجرة ثابتة مدى الحياة للمستأجر ووارثه أيضا (حتى مائة عام- وتم تعديله لمخالفته للشريعة الإسلامية) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أطال الأخ السائل بذكر تفاصيل قد لا يكون من ورائها طائل، وإننا نقول على سبيل الإجمال إن على الورثة جميعاً أن يقسموا ما تركه لهم والدهم على ما جاء في الشريعة الإسلامية، وما وهبه والدهم لأحدهم من شقة أو غيرها في حياته وحازها الولد الموهوب له حيازة تامة في حياة والده فهي هبة صحيحة، إذا كان قد وهب مثلها أو ما يقاربها لبقية أولاده، أو كان هنالك سبب لتخصيص الموهوب له بهذه الهبة كأن يكون معاقاً أو عليه ديون أو كثير العيال.
والذي ننصح به الورثة المشار إليهم هو أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من جميع جوانبها وملابساتها وتنتزع الحق من مغتصبه وترده إلى صاحبه، لأن مثل هذه الخلافات لا ترفعها فتوى ولا يجدي فيها غير القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428