الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم البناء على الأرض الموروثة قبل القسمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا ورثة من الوالد منها بيت العائلة الذي يسكن به حاليا إخوتي، وهناك أرض كبيرة مسورة مقسمة علينا بالشيوع. حاليا يريد أحد إخوتي أن يبنى بها جزءا على أساس أنه يريد أن يفكر في الزواج. فهل يحق له أن يبني بها وهي لم تقسم بعد، إذ إنها على الشيوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض التي ورثتموها عن أبيكم ولم تقسم بعد هي حق لجميع الورثة، ولا يجوز لأحدهم أن يستغلها قبل قسمتها ببناء ولا غيره إلا بإذن الورثة، فإن أذن له الورثة بالبناء فذاك، وإن لم يأذنوا له فليس له الحق في البناء قبل القسمة، وإن بنى من غير إذنهم فإن لهم الحق في مطالبته بهدم البناء على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 117531، وإننا ننصحكم بالمبادرة إلى قسمة التركة الأرض والبيت وغير ذلك إن وجد، فهذا أقطع للخلاف الذي قد يحصل بين الورثة مستقبلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الله العظيم أن يحفظكم وأن يتم عليكم نعمته وعافيته.
نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال المتعلق بالمواريث: ماتت امرأة عن ثلاثة أبناء ذكور وأبناء ابن متوفى قبلها أي في حياتها فقضت المحكمة بإعلان الوراثة بأن أبناء المرأة الثلاثة الأحياء يستحقون جميع تركتها تعصيباً بالسوية بينهم وذلك بعد إخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة وهم أبناء الابن المتوفى ويستحقون في تركة جدتهم لوالدهم مثل نصيب والدهم كما لو كان حياً يرزق على قيد الحياة بشرط ألا تزيد الوصية عن ثلث التركة كلها وتوزع فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
السؤال: هل ما قضت به المحكمة يعتبر حقا شرعياً صحيحاً واجباً وملزماً أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن ثلاثة أبناء ولم تترك وارثا غيرهم فمالها كله لأبنائها الثلاثة تعصيبا بالاتفاق، وأبناء ابنها المتوفى قبلها ليس لهم نصيب من الميراث لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن المباشر، وكذا ابنها الذي مات قبلها ليس له نصيب من تركة أمه لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا بالاتفاق، وهذا المقدار لا خلاف فيه، وبهذا يعلم السائل أن وصل من قال بذلك بالجهل وقصر الفهم غير صحيح بل هذا حق متفق عليه بين الفقهاء، وأما أبناء الابن فإذا كانت المرأة قد تركت لهم وصية فوصيتها صحيحة نافذة لأنها وصية لغير وارث، ولا تزيد الوصية عن ثلث التركة إلا إذا رضي الورثة، وأما إذا لم توص إليهم فليس لهم شيء من الميراث على الصحيح من أقوال الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 22734، في بينان المآخذ على قانون الوصية المعمول به في بعض البلاد.
وأما هل ما قضت به المحكمة ملزم وحق شرعي فهذا يحتاج إلى تفصيل فإن اعتمدت المحكمة على قول من قال من الفقهاء بوجوب الوصية للقريب غير الوارث بما لا يزيد على الثلث فهذا قول معتبر، فإذا اعتقد القاضي صحته وحكم به صار ملزما لأن حكم القاضي يرفع الخلاف كما هو معروف، وأما إذا اعتمدت المحكمة القانون المذكور بعجزه وبجره وأعطت القريب غير الوارث ما يزيد على الثلث من غير رضا الورثة فهذا مخالف للشرع، ولا نعلم قائلا به من الفقهاء ولا يحق لأبناء الابن الاتكاء على القانون وأخذ ما أعطته لهم المحكمة لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1430