الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كيفية وراثة البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توفي رجل وله زوجة وست بنات وله أخ شقيق وسبع أخوات شقيقات منهن أربعة متوفيات ولهن أبناء وبنات وكانت تركة الرجل المتوفى بيته الذي يؤوي زوجته وبناته، فما مصير البيت في توزيع التركة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما ترك الميت بما في ذلك بيته يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته، وبخصوص بيت الرجل المذكور فإنه يُقوَّم وتوزع قيمته على الورثة أو يقسمونه بينهم قسمة منافع كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، فيكون لزوجته الثمن فرضاً؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولبناته الثلثان فرضاً؛ لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات يقسم بين أشقائه وشقيقاته الذين توفي قبلهم تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، ولا شيء لمن توفي من الورثة قبل مورثه لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
هذا وللبنات والزوجة الحق في أخذ البيت ورد قيمة ما زاد عن نصيبهن للأعمام والعمات إذا لم يتنازلوا لهن عن نصيبهم منه ويتركوه لهن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428