الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[جدي تزوج بعدما توفيت جدتي والدة أمي، علما أنه قد أنجب من والدة أمي ثلاث بنات وأخوين، ولم ينجب من الثانية أي ولد أو بنت تذكر، وقد مات جدي وترك زوجته "زوجة جدي"، وكان عنده بيت أعطي أحد أبنائه نصفه وأبقى له النصف الآخر، وقد ماتت ابنة له في حياته ولديها ولد من بعدها فقط، وبقي ابنتان وولداه الذي أعطى أحدهما جزءا من البيت سابقا، الآن البيت الذي تركه جدي قد تم بيعه بمبلغ8000 دولار، فكم نصيب كل واحد من الورثة، علما أن زوجته الثانية قد ماتت، وإحدى ابنتيه ماتت قبله ولديها ولد يرثها، وابنته الثانية قد ماتت بعده وورثتها بنت وولد وزوج، وبقي ابنه البكر، وابنته الثالثة، وابنه الذي أخذ نصف البيت سابقا، وقد أنشأه ثم باعه ورحل عن والده.
أفيدونا في حصص الورثة وهل ابنه الذي أخذ نصف البيت سابقا وباعه له في الميراث أم لا، علما أن البيت عليه دين500 دولار للكهرباء والمياه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا على السؤال يتلخص فيما يلي:
أولا: من توفي في حياة جدك من بناته أو أبنائه ليس لهم نصيب من الميراث من تركة جدك لأن المتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا، وكذا أبناء خالتك التي توفيت في حياة أبيها ليس لهم نصيب في تركة جدهم، لأن ابن البنت ليس من الورثة أصلا، وإنما هو من ذوي الأرحام.
ثانياً: زوجة جدك التي ماتت بعده لها الثمن من التركة جميعا – بما في ذلك البيت – لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء: 12}
وإذا كانت قد ماتت قبل أن تأخذ نصيبها فإن ورثتها من بعدها يأخذون نصيبها.
ثالثا: البنت التي توفيت بعد أبيها لها حق في الميراث أيضا، ويأخذه ورثتها من بعدها، فإن كانت تركت زوجا وبنتا وابنا ولم تترك وارثا غيرهم فلزوجها الربع والباقي يقسم بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الأنثيين.
رابعا: الابن الذي وهبه أبوه البيت له حق في الميراث كبقية إخوته، وأما نصف البيت الذي وهبه له أبوه فإن كان الابن قد استلمه في حياة أبيه وصار يتصرف فيه تصرف المالك فقد صار ملكا للابن ولا يدخل في التركة. وانظر للأهمية الفتوى رقم:101533.
خامسا: الدين المذكور على البيت يدفعه من تسبب فيه، فإن كان المتوفى دُفِعَ الدين من التركة قبل قسمتها، وإن كان الورثة بعده دفعوه من مالهم.
ولا يمكن لنا أن نبين نصيب كل وارث بالتحديد لأن ما ذكره الأخ السائل من المعلومات لا يكفي ولا بد من حصر الورثة لذلك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428