الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وأب وإخوة وابنين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في موضوع الميراث: توفي رجل مسلم سني، وخلف أباه وإخوته بنين وبنات، وزوجته وابنين ذكرين.أريد تحديد ورثته ونصيب كل واحد منهم.علما أنه رجل متقاعد من الجيش وكان منخرطا في الضمان الاجتماعي للتغطية الصحية بحيث سيتم تحويل تقاعده إلى اسم الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من يرث من هؤلاء المذكورين هم: الأب، والزوجة، والأبناء، ولا شيء للإخوة والأخوات لوجود الأب والأبناء، وتحديد نصيب كل وارث يكون على النحو التالي:
لأبيه السدس فرضا لوجود الولد الوارث؛ كما قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الولد؛ كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وما بقي بعد فرض الأب والزوجة يكون لابنيه يقسم بينهما بالسوية، وما يتم تحويله من راتب التقاعد يقسم على ما ذكرنا إذا كان من حقوق الميت، أما إن كان هبة من جهة العمل أو غيرها فإنه يصرف على ما تحدده الجهة المانحة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 71147، نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1427