الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن أخت وابناء إخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى خالي وهو رجل مطلق وليس له أبناء وليس له أم أو أب، وله أخت واحدة على قيد الحياة لها ولد وبنت (أنا الولد) ، ولهذا الرجل إخوة وأخوات متوفون ولهم أبناء أحياء ذكور وإناث، من يرث هذا الرجل فى حال وجود أخته على قيد الحياة، علما بأن كل ما يملكه باسمي لأنه كان يعيش خارج مصر وفعل ذلك بصفة أمانة لا أكثر، وأن أبناء إخوانه الذكور يعيشون بالخارج ولا نعلم عنهم شيئا، وأبناء أخته المتوفاة أعلمهم جيداً؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب خالك محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم هو: أخته فإن كانت شقيقة أو لأب فلها نصف التركة فرضاً، لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} ، وإن كانت لأم فلها السدس فرضاً، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُس {النساء:12} ، وأما مطلقته فإن كانت مطلقة طلاقاً رجعياً ومات قبل أن تخرج من عدتها ومات وهي لا تزال على قيد الحياة فإن لها الربع فرضاً، وإن تخلف شرط مما ذكرنا فلا شيء لها، وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأبناء إخوته الذكور دون الإناث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ويقدم أبناء الإخوة الأشقاء على أبناء الإخوة لأب ولا شيء لأبناء الإخوة لأم، ولا شيء أيضاً لأبناء الأخوات وبناتهم لأنهم ليسوا من العصبة، ولذلك فإن عليك أن تسلم تركة خالك لأصحابها المذكورين ممن تعرفهم، وأما من لم تعرف منهم -وهم أبناء إخوته الذكور- فإن نصيبهم يبقى أمانة في يدك حتى تسلمه إليهم أو يخبروك بما تفعل به، وبإمكانك أن تتصل بهم عبر وسائل الاتصال المختلفة إذا كنت تعلم مكانهم وإلا فإن الأمانة تظل في يدك حتى تسلمها إلى أصحابها أو إلى القضاء الشرعي الأمين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1428