الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن زوج وأولاد وأخوات وأخ وأولاد أخ متوفى بنون وبنات وأولاد أخت متوفاة بنون
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن سيدة توفيت وليس لها أولاد ولها أخوات بنات وأخ واحد وأولاد أخ متوفى بنون وبنات وأولاد أخت متوفاة بنون فقط ولها زوج على قيد الحياة، فكيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نلفت نظر السائلة إلى أنه يجب إخراج ما تعلق بالتركة من زكاة أو دين أو وصية بالثلث فأقل، أو حج ونحو ذلك، قبل قسمة التركة على الورثة، ثم بعد ذلك تقسم التركة.
وبناء عليه فإن انحصر الورثة فيمن ذكروا، فإن كان الإخوات شقيقات والأخ شقيقاً فيقتسمون التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما أولاد الأخ المتوفى، فإن كان أباهم قد توفي قبل وفاة أخته السيدة فلا شيء لهم في التركة، وأما إن كان أباهم توفي بعد وفاة أخته السيدة، فإن أباهم يشارك إخوته في التعصيب
…
للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يقسم نصيبه على ورثته.
وكذلك أبناء الأخت المتوفاة وزوجها، إن كانت توفيت قبل وفاة أختها السيدة فلا شيء لهم، وأما إن كانت توفيت بعد وفاة أختها السيدة فإنها تشارك إخوتها وأخواتها في ميراث السيدة
…
للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يقتسم أبناؤها وزوجها نصيبها فيكون للزوج الربع والباقي للبنين بينهم بالتساوي، هذا إذا انحصر ورثتها فيمن ذكر.
هذا إذا كان الأخوات والإخوة جميعاً أشقاء أو كانوا جميعاً إخوة لأب، وأما إن كان الأخوات شقيقات والإخوة الذكور لأب، فيكون للشقيقات الثلثان والباقي للإخوة الذكور بالتساوي، ويقتسم ورثة الأخ الميت نصيب أبيهم، هذا إذا توفي بعد أخته السيدة، وأما إن توفي قبل أخته السيدة فلا شيء لأبناء الأخ المتوفى لأنهم محجوبون بالأخ الحي.
وكذلك الحال في أبناء الأخت المتوفاة وزوجها، وأما إن كان هناك بعض الأخوات لأم وبعضهن لأب وبعضهن شقيقات أو غير ذلك، فنرجو من الأخت السائلة أن تبين لنا مَنْ من الإخوة والأخوات شقيقات ومن منهم لأب ومن منهم لأ، م وكذلك من المتوفى أولاً من الإخوة حتى نجيبها بجواب واضح ومختصر وخالٍ من الاحتمالات التي يطول الكلام بذكرها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425