الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وامرأته ولديه بنت كيف يقسم الإرث مع العلم أن الورثة: والده ووالدته وأخوه وابنته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وترك أبا وأما وبنتا وأخا ولم يترك وارثا غيرهم فإن لابنته النصف؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} ولأبيه السدس ولأمه السدس؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وما بقي بعد ذلك يأخذه الأب أيضا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فتقسم التركة على ستة سهام، للبنت نصفها ثلاثة سهام، وللأب سدسها سهم واحد، وللأم سدسها سهم واحد، ويبقى سهم يأخذه الأب تعصيبا، هذا كله إذا لم تكن الزوجة حية وقت موت زوجها، أما إذا كانت كذلك فإنها من جملة الورثة وستختلف القسمة.
وأما الأخ فإنه لا يرث شيئا مع وجود الأب، فالأخ محجوب حجب حرمان، وبما أن الأخ السائل لم يبين لنا من الذي توفي أولا الزوج أم الزوجة؟ فلا بد من الرجوع إلى المحكمة الشرعية للنظر في المسألة، كما أنه قد يكون هناك وارث لم يذكره السائل، وقد تكون هناك حقوق أو ديون تتعلق بالتركة، فلا ينبغي قسمة التركة قبل الرجوع للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428