الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصيب الرجل من ميراث عم له توفي عن زوجة وثلاث أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي توفى وليس له أولاد وترك زوجة وثلاث أخوات فهل لي نصيب في تركته، علما بأن أبي قد توفي قبل عمي بسنوات أرجو إيضاح كيفية تقسيم التركة في هذه الحالة.
…
...
…
...
…
...
…
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
كيفية تقسيم هذه التركة هي: أن للأخوات الثلثين لقوله تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)[النساء:176] ، وللزوجة الربع، لقوله تعالى:(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد)[النساء:12] ولابن العم ما بقي لقوله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر" أخرجه البخاري ومسلم والمسألة من اثني عشر: للأخوات الثلثان: ثمانية، وللزوجة الربع: ثلاثة، وتبقى واحدة يأخذها ابن العم.
…
...
…
...
…
...
…
...
…
... والله أعلم.
…
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420