الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وخمس بنات وثمانية أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثمانية أولاد، وخمس بنات.
علما بأنني قد طرحت السؤال ولم أجد جوابا، وسؤالي كما يلي: الميت رحمه الله قبل وفاته كتب جزءا مهما من تركته لـ 5 من أولاده الذكور دون علم بقية إخوتهم ولم يتبين ذلك إلا بعد الوفاة حين أراد الإخوة القسمة ـ وطبعا ـ فإن الخمسة الذين كتبت لهم التركة كانوا على علم بذلك والتزموا الصمت إلى حين، فما هو حكم الشرع في ذلك؟.
أرجو أن ترسلوا لي الجواب على البريد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كتبه الميت لبعض أبنائه دون بعض لا عبرة به ولا يصير ملكاً لمن كتبه لهم، لأنه إن كان كتبه على أنه وصية لهم يأخذونها بعد مماته فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعاً ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها، كما بيناه في الفتوى رقم:121878.
وإن كان كتبه لهم وملكهم إياه في حياته حال صحته وصاروا يتصرفون فيها تصرف المالك - وهذا يتنافى مع ظاهرالسؤال - فهذه هبة جائرة لم يعدل فيها، لأن الوالد مطالب شرعاً بالعدل في هبته لأولاده الذكور والإناث فإذا لم يعدل فالهبة باطلة على الصحيح من أقوال الفقهاء، كما قدمناه في الفتويين رقم: 101286، ورقم:103527.
وفي كلا الحالين ـ سواء أراد الميت بتلك الكتابة الهبة أو الوصية ـ فإن التركة كلها - بما في ذلك ما كتبه لأولاده الخمسة - تقسم بين الورثة جميعاً القسمة الشرعية.
فإن كان توفي عن زوجة وخمس بنات وثمانية أبناء، فإن للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي للأبناء والبنات -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على (24 سهماً) للزوجة ثمنها (3 أسهم) ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430