الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وابنة وأخوات وأعمام
[السُّؤَالُ]
ـ[مات ابن عم لي وترك زوجة وابنة وثلاث أخوات ويوجد له أعمام ذكور ما نصيب كل واحد منهم؟ ومن المحجوب؟ ونرجو الإيضاح والمسارعة في الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان ورثة ابن عمك محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم: زوجته وابنته وأخواته إذا كن شقيقات أو لأب، ولا شيء لأعمامه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة ابن عمك محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم: زوجته وابنته وأخواته إذا كن شقيقات أو لأب، ولا شيء لأعمامه، وتفصيل ذلك على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث (البنت)، ولابنته النصف فرضاً لانفرادها.. قال تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت يكون للأخوات تعصيباً، فهن مع البنات يكن بمنزلة العاصب يأخذن ما بقي بعد الفرض، قال العلماء: والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.
هذا إذا كن شقيقات أو لأب -كما أشرنا- أما إذا كن لأم فلا شيء لهن مع وجود الفرع، ويكون ما بقي بعد أصحاب الفرض (الزوجة والبنت) لأعمام الميت لأنهم أقرب العصبة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429