الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث راتب التقاعد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وترك زوجته وخمس بنات وولدا وكذلك أمه وأباه، يوجد له راتب تقاعدي بعد وفاته، السؤال هو: هل يأخذ الأب والأم من الراتب بمقدار نصيبهما الشرعي كورثة لهذا الشخص المتوفى أم يكون راتب التقاعد للزوجة والأولاد فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن راتب التقاعد إما أن يكون من حقوق الميت وحينئذ يضم إلى تركته ويوزع على ورثته جميعاً كلٌ يأخذ حسب نصيبه الشرعي، وهنا تأخذ الزوجة الثمن والأم السدس والأب السدس والباقي بعد ذلك يكون للأبناء (البنات الخمسة والولد) للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما إن كان راتب التقاعد منحة من جهة العمل وهبة منها فإنه يصرف حسبما قررت تلك الجهة، وإن لم تعين أحداً ولا جهة فيقسم كالتركة، وانظر الفتوى رقم: 28640، والفتوى رقم:69277.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426