الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن زوجة وابن وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وابن، وأربع بنات.
علما بأن خالي ـ ابن جدي ـ لم يعط شيئا لأخته، لأنه ظالم، وعندما يحاسبونه، يبدأ يأكل في نفسه ويعلي صوته كالدابة، وقال ـ لأبيعهن ولا أعطيكم شيئا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابن وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي بين ابنه وبناته الأربع ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فتقسم التركة على 48 سهما ، للزوجة ثمنها 6 أسهم، وللابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.
وإذا رفض الابن أن يعطي البنات أو إحداهن حقها فلكم أن توسطوا بينكم أهل الفضل والخير ومن له تأثير عليه ليذكره بالله تعالى وخطورة تعدي حدوده، فإن أبى وأصر على ظلمه فارفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم لأطره على الحق أطرا، لأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإن لم تتمكنوا من أخذ حقكم عن طريق المحكمة الشرعية فستأخذونه يوم القيامة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، وانظر الفتوى رقم: 97883، بعنوان حرمان البنات من الميراث من أعمال الجاهلية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430