الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا مات عن زوجة وأخرى مطلقة وبنتين وابن وأم وإخوة وأخوات فمن الورثة
.
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف من سيرثني بعد موتي إن شاء الله؛ أنا متزوج ولي بنتان، لي أيضا ولد من طليقتي. مع العلم أن لي أما، وإخوة، وأخوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وترك ولدا، وبنتين، وأما، وزوجة، وإخوة؛ تعطى أمه السدس، لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} . وتعطى زوجه الثمن لقوله تعالى:
…
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم..... {النساء:12} . ويقسم الباقي بين الابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} . ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بابن الميت.
هذا وننبه إلى أن المطلقة الرجعية ترث زوجها إذا توفي قبل انتهاء العدة، وأما إذا بانت منه فلا حق لها في التركة إن لم يكن طلقها في مرض موته المخوف، كما قال صاحب الكفاف: وترث الرجعي والبائن لا. وقال القرافي في الذخيرة: كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت. انتهى.
وقد استدل ابن قدامة في المغني لذلك بأن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. وفي المسألة تفصيلات وخلافات ذكرها ابن قدامة، والمرداوي، وابن الحاجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430