الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يرث المرتد والده المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي قد توفي رحمه الله وله ولد وابنتان وابن وبنت من ولده الثاني قد توفي في حياته وأيضأ له ولد وأربع بنات من زوجته الثانية الأجنبية المسيحية ووالدي قد طلق هذه المسيحية سنه 1978م قبل أن يتوفى والدي أوصى بأنه يحق لي ويحق لابن أخي المتوفى وأخواتي ويحق لأخي وأخواتي من والدي أن يرثوا جميعاً وأيضا والدتي على قيد الحياة الرجاء أعطوني الإجابة بما يرضي الله في تقسيم الميراث.
ملاحظة: أخي وأخواتي من والدي لايعترفون بالإسلام أبدا ولكن يمارسون المسيحية.
ملاحظة ثانية: إذا لم يرثوا فما حكم الوصية؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخوتك هؤلاء الذين تنصروا محكوم عليهم بالردة، لأنهم مسلمون في الأصل تبعاً لإسلام أبيهم.
قال في التاج والإكليل: الولد تابع لأبيه في الدين والنسب ولأمه في الحرية والرق.
وليس للمرتد أن يرث والده المسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكفار المسلم. متفق عليه.
وابن الابن لا يرث مع وجود ابن.
ثم وصية الميت إنما تنفذ من ثلث المتروك إلا أن يجيز الورثة البالغون الرشداء ما زاد على الثلث، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة فراجع فيه الفتوى رقم:16812.
وبناءً على ما تقدم، فإذا كان جميع الورثة بالغين رشداء وأجازوا الوصية، فإن جميع من أوصى بإرثهم يرثون كما أوصى الأب، وإن لم يكن الورثة أهلاً للإجازة أو لم يجيزوا، فإنما تنفذ الوصية من الثلث: يقسم بين الابن والبنات الذين يدينون المسيحية ومعهم ابن وبنت الابن، ويكون للذكر سهمان وللأنثى سهم، لأن الظاهر أن الوالد قصد تضعيف نصيب الذكر على نصيب الأنثى لأمره بتقسيم المال على طريقة التركة.
أما عن تقسيم التركة فإن كان الميت ترك زوجة وارثة كما هو الظاهر من السؤال فإنها تأخذ الثمن والباقي يقسم بين أبنائه وبناته المسلمين للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا إذا لم يكن أحد من أبويه حيا فإن كان أحد منهما حيا أخذ السدس.
ونوصيك بدعوة إخوتك إلى الإسلام وأخبرهم أنهم هالكون في الآخرة إن لم يسلموا، قال تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [سورة آل عمران: 85] .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1425