الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أم وأب وزوج وابنين وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي: أب، وأم، وزوج، وولدان، وثلاث بنات.
ولدينا منزل مكون من 5 أدوار وكل دورمكون من 5غرف وحمامين وصالتين ومطبخين، فما نصيب البنت؟ مع العلم أن الصالة مساحتها نفس مساحة الغرف ـ وأن مطبخا مع الحمام غرفة كمساحة ـ ومعلومة مهمة أن المتوفية لها نصف المنزل أي دوران ونصف، وقد باعت قبل الوفاة نصف دور: أى أن لها دوران للتركة فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أم وأب وزوج وابنين وثلاث بنات، فإن لأبيها السدس، ولأمها السدس أيضا، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
ولزوجها الربع، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي بين أبنائها وبناتها ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فتقسم التركة على (84) سهما، للأب سدسها (14) سهما، وللأم سدسها (14) سهما، وللزوج ربعها (21) سهما، ولكل ابن (10) أسهم، ولكل بنت (5) أسهم، فيقسم البيت وكل ما خلفته المرأة المتوفاة على هذا، ولا يختص أحد من الورثة ـ قبل القسمة ـ بحجرة أو غرفة في البيت دون بقية الورثة فكل واحد منهم له حق في كل شبر في البيت، وانظري الفتوى رقم: 104153، حول كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضررأصحابها بقسمتها، والفتوى رقم: 66593، حول أنواع قسمة التركة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أوديون أوحقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات؟.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430