الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقسم الميراث بعد خصم مؤن الدفن والتجهيز وقضاء الديون والوصية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في المواريث
رجل توفي عن زوجه وولدين وأربع بنات وخلف التالي.
بيت بسعر 70 ألف دولار و30 ألف دولار و11ألف دولار وألف دولار حق أسهم...... والدفن في هذه البلاد مكلف كلف 7 ألف دولار؟ السؤل كيف تقسم هذه التركه وجزكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الرجل هم فقط من ذكروا.. فإن تقسيم تركته سيكون على النحو التالي: تعطى الزوجة الثمن، قال الله تعالى:[فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ](النساء: 12) . والباقي للأبناء والبنات للذكر سهمان وللأنثى سهم. قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ](النساء: 11) .
فيقسم المال بعد أن يخصم مؤن الدفن والتجهيز وبعد أن تقضى منه ديون الميت وتخرج وصاياه بشرط أن تكون في حدود الثلث، فما جاوز الثلث من الوصايا، فلا ينفذ إلا برضى الورثة، بشرط أن يكونوا بالغين رشداء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425