الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن البنت لا نصيب له في تركة جدته لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أربعة إخوة (أخوان وأختان) توفيت أختي منذ18عاما ومنذ3 سنوات توفيت أمي رحمها الله وقد كتبت لنا أنا وإخوتي الثلاثة قطعة أرض قبل الوفاة بأربع سنوات دون أن تكتب أي شيء لأولاد أختي المتوفاة نظرا لعقوقهم لها وعدم زيارتها لمده 3 سنوات هل لأولاد أختي حق عندنا في حين أن أمي باعت لنا الأرض وسجلتها في الشهر العقاري وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن البنت لا حق له في تركة جدته لأم، لأنه من ذوي الرحم وليس له نصيب مفروض في الكتاب ولا في السنة.
وعليه؛ فأولاد أختك ليس لهم حق في تركة أمك، ولو كانوا بررة بها.
ولكنكم لو أعطيتموهم شيئاً لكان ذلك أدعى إلى تأليفهم وتقريبهم، ويكون هذا من باب التطوع والصلة، لا لأنهم يستحقون عندكم شيئاً من المال، إلا شيئاً كان ملكاً لأمهم فهم أحق به، ولم تذكر في سؤالك ما يدل على أن لأمهم عندكم حقاً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425