الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يرث المتقدم وفاة من المتأخر عنه وفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنا لله وإنا إليه لراجعون، جدي توفي، وبعده والدتي، وبعدهما الجدة، ـ يرحمهم الله ـ والخال يقول بأن والدتي ترث فقط من الجد وليس من الجدة، لأنها توفيت قبل الجدة، والميراث مسجل كله باسم الجد، ولا يريدون أن يعرضوا الموضوع على المحكمة الشرعية.
ما قول الشرع في هذا؟ وهل أبي ـ الذي هو زوج أمي ـ له حق في الميراث؟ وكم نسبته؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم جدك ووالدتك وجدتك وجميع موتى المسلمين.
وبخصوص إرث من ذكرت فإن أمك ترث من جدك ـ أبيها ـ كبقية أبنائه وبناته الذين توفي قبلهم، للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.
وأما جدتك فإنها ترث من جدك إذا كان لا يزال زوجا لها عند وفاته، أو كانت حين توفي لا تزال في عدة طلاق رجعي، وترث كذلك من أمك ـ بنتها ـ لأنها توفيت بعدها، ونصيبها من الجد ـ زوجها ـ هو الثمن لوجود الفرع الوارث، ونصيبها من تركة بنتها ـ أمك ـ هو السدس لوجود الفرع.
وفائدة توريث هذه من الذين توفيا هي أن يرث حق كل واحد منهم ورثته الشرعيون دون غيرهم، فنصيب أمك من تركة أبيها يضم إلى ممتلكاتها الخاصة ويقسم الجميع على جميع ورثتها الشرعيين من أبنائها وزوجها. ونصيب الجدة من تركة زوجها وبنتها يضم أيضا إلى ممتلكاتها الخاصة ويقسم معهاعلى جميع ورثتها الشرعيين دون غيرهم.
وأما أبوك فإنه يرث ربع ما تركت زوجته ـ أمك ـ بما في ذلك ما ورثته من أبيها، كما تقدم ولا شيء له فيما سوى ذلك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430