الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منع الورثة من نصيبهم من البيت للعجز عن الاستئجار
[السُّؤَالُ]
ـ[سوؤالي هو:
توفى والدي وترك لنا بيتا عبرة عن دورين، علماً أن عدد الأبناء 3، والبنات 3، ولديه زوجته من بلد أجنبي ليس لها أحد هنا نهائياً، وليس لها دخل مادي ولم تنجب منه وعمرها يناهز ال70 عاماً. وأنا أسكن معها أنا وزوجتي وأبنائي، وقد طالبت أختان وأخ لي بحقهم في البيت، يريدون حقهم من ميراث أبيهم، علماً أنني لا أستطيع إيجار مسكن لي لعدم توفر المادة لدي، ولا أحد منهم يريد التكفل بزوجة أبي وحتى لو بيع البيت وقسم، لايكفي حقي وحق زوجة أبي منه قيمة بيت أو إيجار مسكن، فعمر البيت 29 سنة، ومطلوب من جهة الحكومة بمبلغ وقدره 350 ألف ريال إلى الآن لم يتم دفعها للحكومة أو إسقاطها عن أبي. وسؤالي هو:
هل أستطيع اقتسام البيت معهم وكيف يقسم الورث على الورثة؟ علما أنني أنا وزوجة أبي وأخي وأختي لانريد بيع البيت. وهل أستطيع شراء حقهم من البيت على أقساط شهرية؟ ولأبي أخت من أب، هل تدخل معنا من ضمن الورثه أم لا؟
سؤالي الأخير أيضا: زوجة أبي تريد التنازل لأحد أبنائي عن حقها من ميراث زوجها فهل يصح ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخت أبيك ليس لها حق في ميراث والدك لأنها محجوبة حجب حرمان بالابن الذكر، ويجوز لزوجة أبيك أن تتنازل عن ميراثها منه في حياتها لأحد أحفاد زوجها، أو تكتب له وصية بذلك يأخذها بعد مماتها، لأن حفيد زوجها ليس وراثا لها، والمبلغ المتبقى على البيت للدولة يدفع من قيمة البيت قبل أن يقتسمه الورثة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال بالاتفاق؛ لقول الله تعالى في قسمة الميراث: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11} .
وعلى هذا، فالدولة تشارككم في البيت بقدر قيمة الدين الذي لها على أبيك، وبعد ذلك يحق لكل وراث أن يطالب بحقه في البيت، وكونك لا تملك ما تؤجر به بيتا آخر وكذا زوجة أبيك، هذا لا يبيح لك منع الورثة الذين يريدون حقهم، ويمكنك أن تصطلح معهم على أن تشتري نصيبهم وتدفع لهم أقساطا، فإن رضوا بذلك فبها ونعمت، وإن لم يرضوا وطالبوا بالقسمة فها هنا حالتان:
الأولى: أن يمكن قسمة البيت بينكم من غير ضرر -والمقصود بالضرر نقص القيمة بالقسمة- فهنا يجب قسمة البيت.
الثانية: أن لا يمكن القسمة إلا بالضرر، فهنا يباع البيت ويعطى كل وارث من ثمن البيت بقدر ميراثه بعد خصم الدين الذي على البيت، وانظر الفتوى رقم: 104153، حول كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضررأصحابها بقسمتها، والفتوى رقم:115622.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430