الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت أمها عن ست بنات وأخ وزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمي ونحن ست بنات وأخ وأبي. فكم نصيب كل شخص من التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة تعنى بقولها (وأخ) أي أخ لها وليس لأمها، فإن من توفيت عن زوج وابن وست بنات، ولم تترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين ابنها وبناتها ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على 32 سهما، للزوج ربعها 8 أسهم، وللابن 6 أسهم، ولكل بنت 3 أسهم.
وأما إن كانت السائلة تعنى بقولها (أخ) أي أخ لأمها، فإن لزوجها الربع، ولبناتهن الثلثين، والباقي للأخ إذا كان شقيقا أو من الأب، ولا شيء له إن كان أخا من الأم، وفي هذه الحالة يرد الباقي على البنات.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430