الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وأخت وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل ولم يترك سوى زوجة واحدة وأخت واحدة وأبناء من أخيه. هل كل هؤلاء من الورثة؟ ما نصيب كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما ذكرت يرث إن كان الورثة محصورين فيهم، ونصيب كل واحد منهم يكون على النحو التالي:
للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع؛ كما قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} أما الأخت فنصيبها النصف فرضا إن كانت شقيقة أو لأب لانفرادها وعدم وجود من يحجبها؛ كما قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} وإن كانت لأم فنصيبها السدس فرضا؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12} وأما أبناء الأخ فإن كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب فلهم ما بقي بعد فرض الزوجة والأخت، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإن كانوا أبناء أخ من أم فلا شيء لهم لأنهم ليسوا عصبة، وعلى ذلك فإن ما بقي ينقل إلى أقرب عاصب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427