الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن زوج وابن وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وولد، وثلاث بنات.
علما بأن المتوفاة تركت أرضا زراعية، فماهي كيفية تقسيم هذه الأرض؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكر وهم: زوجها وولدها وبناتها، فإن جميع ما تركت - بما في ذلك أرضها الزراعية ومقتنياتها الشخصية وغيرها- يقسم على النحو التالي:
لزوجها الربع ـ فرضاً ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأولاد ـ تعصيباً ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وحكم الأرض كحكم غيرها من التركة تقسم على الورثة حسب ما ذكرنا، فإذا كانت أجزاؤها متساوية القيمة فالأصل فيها أن تجزأ وتقسم بين الورثة، كل واحد منهم حسب نصيبه، وإن كانت أجزاؤها متفاوتة في القيمة أو كانت صغيرة يفوت التقسيم منفعتها فهذه إما أن تباع ويوزع ثمنها على الورثة كل حسب نصيبه، أو يأخذها بعضهم ويعوضون للباقين، أو يستغلوها ويتقاسموا غلتها، فكل ذلك واسع والمعتبر فيه المصلحة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430