الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أربع بنات وشقيقة وأخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت عن أربع بنات وأخت شقيقة وأخ لأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أربع بنات، وأخت شقيقة، وأخ من الأم، ولم تترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة أو ابن ابن أو زوج ـ فإن لبناتها الأربع الثلثين، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
والباقي لأختها الشقيقة تعصيبا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل للأخت الباقي بعد نصيب البنات، ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنات حجب حرمان.
فتقسم التركة على ستة أسهم: للبنات الأربع ثلثاها:4 أسهم، لكل بنت سهم واحد، والباقي سهمان هما للأخت الشقيقة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.
فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430