الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ....أرجو منكم الإفتاء في مسألتي التالية، وأن يلقى سؤالي منكم الاهتمام، فهي مسألة تقض مضجعي وتؤلمني لأنها بحق والدي الحبيب_رحمة الله عليه_ أرجو أن تفرجوا عني هذه الكربة فرج الله عنكم كرب يوم القيامة
…
والمسألة كالآتي
…
باع والدي (ع) أرضاً تركها والده له ولإخوته، بموجب وكالة من إخوته
…
وهذه الأرض كانت في إندونيسيا حيث باعها والدي وقبض ثمنها الذي يبلغ تقريباً 13 مليون روبية إندونيسية، حدث ذلك قبل عشرين سنة تقريباً
…
وحينها استقرض منه رجل مبلغ 5 ملايين روبية إندونيسية للاستثمار بتلك الأموال، واستثمر والدي باقي المبلغ
…
لكن الرجل الذي استدان من أبي توفي قبل أن يرجع ما عليه من دين لأبي، فحمل والدي نفسه مسئولية ذلك الدين على عاتقه، وكان أبي يرسل المال كلما استطاع لمن يحتاج من إخوته (بالرغم من أنه كان معسر الحال) ، والآن توفي والدي_ رحمة الله عليه_ وقد ترك لنا ديوناً للبنوك، لكن بفضل الله تمكنا من استيفاء ما علينا من ديون للبنوك، وبقيت مسألة حق أعمامي وعماتي من تلك الأرض التي باعها والدي قبل 20 سنة، ما الذي يجب علينا فعله نحن أبناء (ع) ؟ كيف نوفي كل ذي حق حقه من تلك الأرض؟ مع العلم أن (ع) له ثلاثة من الأولاد وثمانية من البنات جميعهم في سن الدراسة (تحت العشرين سنة) منهم اثنان يعملان بنت (التي هي أنا) وولد متزوج (أخي) ، سؤالي هو كيف نوفي حق أعمامنا وعماتنا من تلك الأرض ونبرئ ساحة أبي؟ مع العلم أن جميع أعمامي وعماتي قد توفوا وفارقوا الحياة ماعدا عمة واحدة، (كان لأبي أربعة إخوة من الذكور هو خامسهم، وخمسة أخوات من الإناث) ، كما هو معلوم بأن الدين يدفع لورثة مستحقي الدين بعد وفاتهم، السؤال كيف نوفي حق من له دين وقد توفي ولم يكن له من يرثه؟ وكم هو النصيب الشرعي لكل من أبي وإخوته من مبلغ تلك الأرض التي تركها لهم جدي؟ وهل يوفى الدين بالقيمة التي كانت عليها قبل عشرين سنة (13 مليون روبية إندونيسية) علماً بأن الدولار قبل عشرين سنة كانت تساوي 460 روبية إندونيسية، بينما تساوي الدولار في الوقت الحالي 8700 روبية إندونيسية، أرجو ممن قرأ رسالتي هذه مساعدتي في محنتي، وإن طرأ لديكم استفسار يحول بينكم وبين حل هذه المسألة أرجو عدم التردد في مراسلتي للاستيضاح على البريد الإلكتروني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك أبوك مالاً لسداد ما عليه من دين لإخوته، فلا يجب عليك سداد دينه، ولكن من البر والمعروف به أن تسددوا هذا الدين عنه كما سبق بيانه في الفتوى رقم:46016.
أما إذا كان قد ترك مالاً فإنه يقضى منه دينه، فإن بقي من شيء نفذت وصاياه –في حدود الثلث- ثم يقسم الباقي على ورثته.
فإن كان أصحاب الديون قد ماتوا دفع ما يستحقون لورثتهم، فإن كان بعضهم ليس له وارث رد نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم، علماً بأن إخوانك الذكور عصبة يرثون من مات من عماتك أو أعمامك ولم يترك عاصباً يحجبهم كالابن والأخ ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإذا تقرر هذا فإذا لم يكن لجدك ورثة غير من ذكر فإن ثمن الأرض وهو 13 مليون روبية مضموماً إليه أرباح الثمانية ملايين التي استثمرها والدك إن كان إخوانه قد وكلوه في استثمارها وحقق أرباحاً تقسم بين أولاد الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكونوا قد وكلوه في استثمارها فلا يقسم عليهم شيء من أرباحها، وراجعي للتفصيل الفتوى رقم: 35486، وإذا كان أبوك قد قام بتسديد شيء مما عليه لبعض الورثة فإن ما سدده يخصم من مبلغ الدين الذي عليه، والدين يسدد بالمثل، فإن فقد المثل فبما يساوي قيمته يوم السداد، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7110، ونسأل الله لنا ولك التوفيق لما يحبه ويرضاه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425