الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجوع إلى الحق أحق وأسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جد وهو الرابع له أخوان وكان لهم قطعة أرض 60 دونما أحد الإخوة اختصم مع جدي وانتقل إلى بلدة أخرى وكان ذلك في عهد الأربعينات من العصر السابق ولم تكن الأراضي تكتب في التسجيل العقاري آنذاك وبعد فترة من الزمن أي في عهد الستينات وبعد فتح التسجيل الأراضي في الشهر العقاري قام جدي الرابع بتسجيل 20 دونما باسم جدي الثالث ولا أعلم السبب أهي هبة من أبيه أم اعتبره أخا له مكان أخيه حفاظا على الأرض من الضياع أو أنه جدي الرابع قد وهبها لابنه جدي الثالث وبعد فترة تم تقسيم الميراث على الثلاثة.... الجد وأخيه وابنه.....وبعدها بفترة عاد أخو الجد الرابع إلى إخوته فلم يجد شيئا لأنها قد سجلت باسم جدي الثالث وورث أبي وعمي من جدي الـ (عشرين دونما) ولم يعطوا أحدا\" منها ورجعوا إلى حصة الجد الرابع فأخذوا حصة أبيهم من أبيه.. بعد تقسيم الميراث على الورثة
…
فنحن ورثتهم
…
هل لنا حق في هذه الأرض.....وهل نؤاخذ بجريرة آبائنا وأجدادنا وخاصة بعد تقسيم الإرث على الورثة؟، أفيدوني،
جزاكم الله خيرا\"
…
فإني في حيرة من أمري..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخا الجد الرابع لا حظَّ له له في تركة أخيه لأنه محجوب بالأبناء، فقد قال تعالى في ميراث الإخوة مبينا اشتراط كون المتوفى لا ولد له: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ {النساء: 176} . ومثل الأخ في عدم الميراث ابن الابن في حال وجود الابناء المباشرين فإنه لا يرث لكونه محجوبا بالابن المباشر، فإذا كان الجد الرابع أعطى ما يملكه لولده وكانت الهبة نافذة فإن لوارثي ذلك الولد الحق في ميراثهم منه، وراجع في حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض الفتاوى التالية أرقامها: 6242، 33348، 59825. وإن كان الجد الرابع سجل حصة أخيه الذي اختصم معه باسم ابنه فإن ذلك لا ينفي ملكية مالكها الأول لها، ولا تعتبر الهبة نافذة.
وعليه؛ فإنه لا حق لكم في حصة أخي جدكم الرابع، ويجب أن تردوها لورثته فالرجوع إلى الحق أحق وأسلم في الدنيا والآخرة، وعليكم أن تستغفروا لآبائكم واطلبوا السماح لهما من بقية الوارثين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1426