الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصيب الخالة يوزع على ورثتها بالتقسيم الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن المواريث.. والدتي متوفاة، ولها حق في ميراث والدها المتوفى قبلها، وهو عبارة عن منزل لم تنتفع به؛ لأن خالي وثلاثة من الخالات يسكنون فيه بدون أي أجرة، وتوفيت والدتي، ثم بعدها بتسعة سنوات تم تأجير سطح المنزل لإحدى شبكات المحمول، وتم تقسيم قيمة الإيجار بينهم جميعا بما فيهم نحن أبناءها بدلا عنها؛ لأنها كانت متوفاة في ذلك الوقت. المهم مرت سنتان على هذه الحسبة إلى أن توفيت خالة لي ولها زوج وليس لديها أولاد، السؤال هنا: ماذا يحدث لنصيب خالتي فى حالة التقسيم فى الإيجار الخاص بالشبكة، والسكن الخاص بها فى منزل جدي الذي حرموا زوجها من الانتفاع به. فأرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت خالتك قد توفيت وتركت زوجاً ولم تترك أولاداً، فلزوجها نصف تركتها، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ.. {النساء:12} ، والباقي لإخوتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
فنصيب هذه الخالة يوزع على ورثتها بالتقسيم الشرعي، ومن جملة ذلك نصيبها من سطح المنزل، والمال المأخوذ مقابل تأجير سطح المنزل يقسم على الملاك بمن فيهم ورثة الخالة المتوفاة.. ولا يجوز لبعض الورثة الانتفاع بتركة المورث إلا إذا رضي بذلك باقي الورثة وكانوا بالغين رشداء، فإن لم يرض جميع الورثة بذلك وجب عليهم تقسيم التركة، ومن طلب القسمة من الورثة وجب على الباقين الإجابة، ويجوز أن يتفق الورثة برضاهم على عدم قسمة التركة حتى حين بشرط أن يكون الورثة كلهم راشدين، وإذا تم الاتفاق على تأجيل التقسيم فإن الورثة يكونون شركاء في التركة شركة ملك، ولا يجوز لأحدهم أن يتصرف فيها إلا بإذن الآخرين، ولا يحق لبعض الورثة استغلال شيء من التركة بيتاً كان أو غيره بسكن ونحوه دون رضى بقية الورثة، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97117، 115419، 117446.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430