الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أخت شقيقة وأبناء أخ شقيق وأخ لأب وثلاثة أبناء عم وبنت عم
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل لم يتزوج وترك أختا شقيقة وأبناء أخ شقيق وأخا غير شقيق (من الأب) وترك كذلك ثلاثة أبناء عم وبنت عم كيفية تقسيم الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال أن الرجل توفي عمن ذكر في السؤال ولم يترك وارثاً غيرهم.. فإن لأخته الشقيقة النصف، لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} ، والباقي لأخيه من الأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
…
متفق عليه.
ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، وكذا لا شيء لأبناء العم لأنهم جميعاً محجوبون حجب حرمان بالأخ من الأب؛ لأنه أقرب إلى الميت، وأما بنات العم فإنهن لسن من الورثة أصلاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429