الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرط الله في ميراث الإخوة من أخيهم أن لا يكون له ولد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفاه الله وأسرته تتكون من أخواته + زوجته + 5 بنات + حفيدين ذكرين أبناء ولده الذي قد مات في حياته (ذكرين للابن الميت سابقا) فقط. كيف يتم توزيع الميراث وجزاكم الله خيرا.
ملحوظة الإشكاليه الكبرى هي هل لإخوة هذا الرجل نصيب في الميراث؟ وما هو موقف الحفيدين؟؟ على اعتبار أنه مات وليس لديه أي ابن حي مع البنات ولكن الموجود هم حفيداه الذكورفقط. أفيدونا بكيفية توزيع الميراث جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخوة هذا الرجل لا نصيب لهم في الميراث لأنهم محجوبون بحفيديه
فقد شرط الله في ميراث الإخوة من أخيهم أن لا يكون له ولد.
قال الله تعالى: [يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ](النساء: 176) .
وبناء عليه؛ فإذا انحصر الورثة الشرعيون للميت فيمن ذكروا.. فإن ميراث هذا الميت تعطى الزوجة منه الثمن نظرا لوجود الفرع الوارث، وتعطى بناته الثلثين، ويأخذ الحفيدان ما بقي.
قال الله تعالى في ميراث البنات: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ](النساء: 11)
وقال في ميراث الزوجة: [وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ](النساء: 12)
وأما أخذ الحفيدين ما بقي فقد ثبت حكمه في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425