الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوالدان يرثان مع وجود الزوج والأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[فهل الزوجة بعد وفاتها يرثها أمها وأبوها، علما أن عندها زوجا وأولادا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم والأب والزوج والأولاد لا يسقط أي منهم في التركة إذا لم يكن به مانع من الإرث، والأم والأب يرث كل منهما السدس إذا وجد الأولاد، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ويرث الزوج الربع مع وجود الولد، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، وأما الأولاد فيرثون ما بقي بعد أصحاب الفروض، ويكون للذكر منهم سهمان، وللأنثى سهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ومن هذا تعلم أن الزوجة إذا توفيت فإن أمها وأباها يرثان منها مع وجود الزوج والأولاد.
ولكننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428