الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أخ وزوجة وثلاث بنات وأحفاد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله أحفاد من ولدين متوفيين وليس له بنون سواهما وله ثلاث بنات على قيد الحياة وله أخ وله زوجة وأحفاده منهم البنون ومنهم البنات فهل هذا الأخ له الحق في الميراث وأرجو معرفة نصيب كل من الأحفاد والبنات والزوجة والأخ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإنه لا شيء للأخ، لأن قرابة الحاشية تحجبها قرابة الأصل والفرع، فالأحفاد يتنزلون منزلة الأولاد عند عدم الأولاد، وعلى ذلك، فإن التركة تقسم حسب الآتي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وللبنات الثلثان فرضا لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
وما بقي فلأقرب العصبة وهو هنا الأحفاد أولاد الأولاد، يقسم بينهم جميعا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425