الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم أخذ الذكور أكثر من حقهم في تركة أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الوالد رحمه الله وهو يملك منزلا وله زوجة وأربعة أولاد وست بنات علما أن إحدى البنات توفيت بعده بسنتين وعند بيع المنزل لظروف معينة طلب الإخوة الأولاد من الوالدة والبنات أن يكون لهن الأربعة نصف قيمة البناء والنصف الآخر يوضع مع باقي الميراث وهو النصف الآخر من ثمن البناء والأرض المقام عليها المنزل وذلك لأنهم كانوا يعيلون الوالد في البناء فهل يحق لهم ذلك؟ وما الحكم الشرعي في ذلك.وهل على الأم أي إثم إذا قبلت بذلك؟ علما أنهم قرروا إعطاء ورثة البنت المتوفاة كامل حصتها من البناء والأرض. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، وعلى سبيل الإجمال نقول: لا يحق للأبناء الذكور أن يأخذوا أكثر من نصيبهم الشرعي من تركة أبيهم، ولا يحق لزوجة المتوفى أن تجيبهم إلى ما طلبوا إلا برضا بقية الورثة، وثمن المنزل يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، فإن كان الرجل توفي عن زوجة وأربعة أبناء وست بنات ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن، والباقي للأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقسم المال على ستة عشر سهما، للزوجة ثمنها سهمان، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
وإن كان المقصود بقول السائلة يعيلوا الوالد في البناء أنهم يعينونه فهذا المال الذي دفعوه في البناء إن كان على سبيل الهبة للوالد فلا يجوز لهم أن يطالبوا به بعد وفاته لأن الرجوع في الهبة محرم، والتركة انتقلت للورثة وخرجت عن ملك والدهم، وإن كان على سبيل الدين فلهم الحق في أخذه من التركة قبل قسمتها لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال ولكنهم يطالبون بإقامة البينة على أنهم دفعوه على أنه دين وليس هبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1429