الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإخوة لا يرثون مع وجود الولد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي منذ 55 عاما وكان قد أنجب والدي فقط، وجدتي بعد ذلك قد تزوجت من أخي جدي وأنجبت منه 4 أبناء و 3 بنات وهو الآخر قد توفي منذ 5 سنوات، وقد عاش أبي مع أمه ضمن أسرتها الجديدة.
والآن تبين أن لجدي مبلغا من المال تعويضا تقريبا (50000$) عن عمله أرجو إفادتي هذا المال من حق من سيكون والكيفية التي سيوزع فيها مع العلم أن جدي له أخت واحدة على قيد الحياة فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان جدك قد توفي عن والد (أبيك) وزوجته (جدتك) فقط وقد توفي والداه قبله فإن الذي يرثه هو ولده وزوجته دون غيرهما من أقاربه.
وتقسم تركته على ثمانية أسهم؛ لزوجته سهم من ثمانية هو ثمن التركة، وهو فرضها لوجود الولد؛ كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
وأما الأسهم السبعة الباقية بعد فرض الزوجة فهي لابنه تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وعلى ذلك، فإن المبلغ المذكور الذي تبين أنه حق لجدك يكون لورثته -كما ذكرنا- وما دامت جدتك قد توفيت فإن نصيبها يكون لأبنائها وزوجها والحي من والديها إن فيهما من هو حي.
أما نصيب أبيك فهو خاص به إذا كان حيا، وهو لورثته إن كان قد توفي.
ولا شيء لأخت جدتك التي على قيد الحياة ولا لغيرها من الإخوة والأخوات؛ لأن الإخوة لا يرثون مع وجود الولد. ولكن يستحب للورثة أن يرزقوها من التركة؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428