الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يقسم مال المورث قبل قضاء ديونه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتى رحمها الله وهي موظفة وكنا قد اشترينا شقة كتبناها باسمي واسم زوجتي ولأنها موظفة يوجد في عملها صناديق خاصة تصرف مبالغ معينة عند الوفاة ونحن عندنا بنتان ولا يوجد ولد فقد اقترحت زوجتي أن تكتب أن المستفيد من هذا المبلغ هو الزوج حتى يتسنى لنا دفع أقساط الشقة على أن أدفع الأقساط وإن تبقى أي مبالغ أخرى أقوم بتوزيعها حسب الشرع على الورثة وذلك لأن أقساط الشقة تستمر لمدة 5 سنوات وكنا متفقين في حياتها على أن تقوم هي بدفع أقساط الشقة من مرتبها مع مكافأة أخر العام الخاصة بي وبها ولا مانع من أي مبالغ أخرى تتوفر معي حيث إنها سيدة فاضلة ولم أر منها إلا كل تصرف رزين ومتزن في الناحية المادية والأخلاق فكنت أوافق على كلامها وقد قمنا بتنفيذ ذلك لمدة عامين حتى وافتها المنية رحمها الله والآن هل أقوم بتقسيم المبلغ الخاص بذلك الصندوق حسب الشرع أم أنفذ وصيتها في دفع الأقساط مع العلم أن المبلغ أقل من القسط السنوي وهل هذا يعتبر دينا عليها، أرجو سرعة الرد حيث إنى حريص أن أعمل حكم الشرع تبرئة لذمتها وهي في دار الحق وكذلك ذمتى مخافة اللة وأحتسب أجري على الله.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم زوجتك رحمة واسعة وأن يسكنها فسيح جناته ويلهمك الصبر والسلوان ويعطيك أجر الصابرين إنه غفور رحيم. وبالنسبة لما سألت عنه فإن ما ينوب زوجتك من أقساط الشقة دين عليها هي يحل بموتها، قال خليل: وحل به (يعني الفلس) أو بالموت ما أجل. فالواجب قضاء ذلك الدين ولو أتى على جميع مالها، وليس المبلغ الخاص بالصندوق فقط. ولا ينظر إلى وصية ولا إرث إلا بعد قضاء الحقوق كلها، قال خليل: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه.... وطالما أن المبلغ المذكور أقل من قسط سنة فمعناه أنه لا يفي بجميع الدين المتبقي عليها هي، فالواجب ـ إذا ـ دفعه فيه وتكملة ذلك من بقية متروكها، أو دفع الدين مما تملكه هي وتقسيم مبلغ الصندوق على الورثة، المهم في المسألة أن لا يقسم المال قبل قضاء جميع الديون التي عليها هي. ونريد أن نشير هنا إلى أن الذي يقضى بالطريقة المذكورة هو ما يخص الزوجة فقط، وأما ديونك أنت فإنما تقضيها أنت بالكيفية التي تريد، ولا يجوز أن تقضى من متروك الزوجة ولا من المبلغ الخاص بالصندوق، ولو أوصت هي بذلك، لأن وصيتها لك تعتبر وصية لوارث ولا تنفذ إلا أن يجيزها الورثة، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حقه حقه فلا وصية لوارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425