الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باع أملاكها وجحدها حقها وتزوج وأنجب ثم مات
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم الإفتاء في هذه الحالة.
رجل متزوج من امرأة ولهم أولاد وكانت المرأة تملك أطيان وعقارات فباعها زوجها واشترى بثمنها أراضي أخرى وكتب العقود باسمه وكانت الزوجة لا تعترض لأن كل هذا للأولاد ولكن حدثت مشاكل بينهما وطرد الزوج زوجته من المنزل وتزوج بأخرى وأنجب منها أطفالا ورفض إعطاء الزوجة الأولى أراضيها وتوفيت الزوجة الأولى ثم توفي الزوج وترك أبناء من الزوجة الأولى والزوجة الثانية وأبناءها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج في شرائه للأراضي وكيلا عن زوجته يشتري لها فلا يحل له أن يمنعها أو يجحدها حقها، وإذا مات قبل ذلك ردت هذه الحقوق فلا تسقط بموته وهي لورثة زوجته بعد وفاتها، ومنهم الزوج الجاحد هذا حسب نصيبه الشرعي إن ماتت الزوجة قبله، وهي في عصمته ولأبنائها منه. أما أبناء الزوجة الثانية فلا حق لهم في أراضي الزوجة الأولى إلا في نصيب والدهم منها. وهذه المسألة وأمثالها تعرض على القضاء الشرعي لمعرفة الحقوق وردها إلى أصحابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429