الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حالات يتساوى فيها نصيب الزوجة مع الأم ونصيب الأب مع الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[1ـ ما هي المسألة الإرثية التي يتساوى فيها نصيب الزوجة مع الأم؟
2ـ ما هي المسألة الإرثية التي يتساوى فيها نصيب الأب مع نصيب الزوج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأعلم أخي السائل أننا لسنا معنيين بالإجابة على أسئلة المسابقات والثقافة العامة، وإن عندنا من الأسئلة الملحة والتي تحتاج إلى الجواب وينتظرها أصحابها الشيء الكثير فنرجو أن لا تشغلنا بمثل هذه الأسئلة إلا إذا كان سؤالا واقعا ويترتب عليه إيصال الحقوق إلى أصحابها الورثة فنحن مستعدون للإجابة عليه.
والمسالة التي يستوي فيها نصيب الزوج ونصيب الأب لها أكثر من صورة منها أن تهلك هالكة عن زوج وأب فقط ولم تترك فرعا وارثا ولا أما ولا جدة وارثة، فالزوج له النصف فرضا، والأب له النصف الباقي تعصيبا، ومنها أن تهلك عن زوج، وأب وابنه، فالزوج له الربع والبنت لها النصف، ويبقى ربع يأخذه الأب، فرضا ـ السدس ـ وتعصيبا. فيتحصل للأب ربع كنصيب الزوج.
ومن المسائل التي يستوي فيها نصيب الأم ونصيب الزوجة أن يهلك هالك عن زوجة وأم وأب، فيكون للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي فتصح من اثني عشر، للزوجة ربعها 3 أسهم، وللأم ثلث الباقي 3 أسهم والباقي ستة أسهم للأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430