الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفي رجل وترك ميراثا وليس له أولاد ولا إخوة،لا يوجد سوى زوجته وأولاد عمه: رجل وثلاث بنات: إخوة أشقاء، فهل البنات لهن في الميراث أم لا. وما نصيبهن. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكرت من الأقارب (الزوجة وأبناء عمه الأشقاء من الذكور والإناث فإن تركته توزع حسب الآتي:
لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة فلأقرب عاصب من الرجال، وهو هنا ابن العم، ولا شيء للبنات، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
واعلم أن الأولى في مسائل التركات الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت ولا يكتفى في أمرها بفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426