الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك ابنا وأربع بنات من أم وستة ذكور من أم
وقطعة أرض زراعيه عند تقسيم التركة يريد الإخوة الذكور أبناء الأم الثانية نصيبهم في الإخوة البنات الغير أشقاء فما حكم الدين في ذلك حيث إن الإخوة البنات يرغبن في ضم نصيبهن مع الأخ الشقيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض.. فإن كان واقع الحال أن الرجل توفي وله زوجتان باقيتان في عصمته له من إحداهما ابن وأربع بنات، وله من الأخرى ستة أبناء، وأن الأبناء الستة يريدون أن يضعوا نصيبهم مع نصيب أخواتهم غير الشقيقات، وأن الشقيقات يردن ضم نصيبهن مع أخيهن الشقيق، فالجواب أن كل واحد من الورثة الزوجات والأبناء والبنات له نصيب مستقل، وله الحق أن يطالب بنصيبه مستقلا، ولا يجوز إكراه البنات على ضم نصيبهن مع إخوتهن ثم يماطل الإخوة في إعطائهن نصيبهن الشرعي وهذه فيما نعلم عادة متبعة في بعض المجتمعات المسلمة التي تكثر فيها عادات أهل الجاهلية، ولذا نرى أنه ينبغي أن تعطى كل واحدة من البنات نصيبها الشرعي ولا يضم لا إلى أخيها الشقيق ولا إلى إخوتها غير الأشقاء، فتقسم التركة على 144 سهما، لكل زوجة 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم، ومن رغبت منهن في مجاورة أرضها لأحد إخوتها فلها ذلك، ولا تجبر على ما لا تريده، وإن وقع الخلاف فاقترِعوا في تقسيم الأرض بعد تحديد نصيب كل وارث منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1429