الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أخوات وابن أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث المسلم عمته علما أنها غير متزوجة وليس لديها سوى أخوات إناث وهل هو الحال نفسه في حال كان لها أخ ذكر؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال عام ويتصور فيه عدة احتمالات: فإذا لم تترك العمة من الورثة غير أخواتها الإناث فإن ابن أخيها يرث ما بقي بعد فرضهن تعصيباً ما دام هو أقرب العصبة. وتفصيل ذلك أن للأخوات الثلثين فرضاً لتعددهن كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} هذا إذا كن شقيقات أو لأب، أما إذا كن لأم فإن فرضهن الثلث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} ، وإذا كان بعضهن شقيقات أو بعضهن لأب فإن فرض الشقيقات الثلثان ــ كما تقدم ــ إذا تعددن، ولا شيء للأخوات لأب حينئذ، فإن كانت الشقيقة واحدة فلها النصف، فإن كانت معها أخت لأب أو أخوات أخذن السدس تكملة الثلثين، وفي حالة تعدد الشقيقات فإنه لا شيء للأخوات للأب بعد استكمال الشقيقات للثلثين كما تقدم.
أما إن كانت معهن أخوات لأم ففرضهن الثلث إذا تعددن -كما أشرنا- وفي حالة انفراد إحداهن يكون فرضها السدس. وما بقي بعد فرض الأخوات يكون لأقرب عاصب وهو هنا ابن الأخ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما في حالة وجود أخ ذكر مع أخواته فإنه لا شيء لابن الأخ مع وجود الأخ على كل حال ــ إذا كان شقيقاً أو لأب، لأن التركة في هذه الحالة تقسم بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانوا صنفاً واحداً كما قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} وإذا كان الأخ لأب ومعه شقيقات فإن الشقيقات يأخذن فرضهن وما بقي يأخذه الأخ لأب، فإن كان معه أخوات في درجته قاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الأخ هو الشقيق والأخوات لأب فإنه يحوز المال كله ولا شيء للأخوات للأب معه. أما إذا كان الأخ المذكور لأم فإنه يشترك مع أخواته في الثلث -كما ذكرنا- لا فرق بين الذكر منهم والأنثى كما في الآية التي سبق ذكرها. وما بقي بعد فرض الأخوات الشقيقات أو لأب والإخوة للأم يكون لابن الأخ تعصيباً كما تقدم.
والحاصل: أن ابن الأخ يرث من عمته ما بقي بعد أصحاب الفروض إذا لم يوجد من العصبة من هو أقرب منه، ويرث مالها كله إذا لم يكن معه صاحب فرض، ولا من يشاركه في التعصيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426