الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الأرض المسجلة باسم الأب بلا قصد الهبة
[السُّؤَالُ]
ـ[من العادات عندنا في الريف المصري أن الابن إذا اشترى أرضا أو عقارا في حياة أبيه فإنه يسجلها باسم أبيه -احتراما له- ثم يموت الأب بعد ذلك ويقع النزاع فالورثة يقولون: هذه أرض أبينا ونريد نصيبنا من الميراث، والابن الذي اشتراها بحرِّ ماله يقول: هذه أرضي فلمن هي؟ وجزاكم الله خيرا
ولي سؤال آخر في نفس الموضوع، وهو أنه من العادات المنتشرة أيضا أن أحد الأبناء يبني لنفسه شقة سكنية في بيت أبيه وأخوه -مثلا- لم يبن شيئا، ويحصل النزاع فالذي بنى يقول: هذه شقتي، وبقية الأبناء يقولون: هذا بيت أبينا فكيف يفض النزاع؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد كتابة الابن الأرض أو العقار باسم أبيه احتراماً له بدون أن يكون ذلك على سبيل الهبة لا يجعل هذه الأرض ملكاً لأبيه، والذي ننصح به عدم العمل بهذه العادة فإن فيها تضييعاً للحقوق، وربما مات الابن قبل أبيه أو ماتا معاً فضاعت حقوق الورثة، وهذا لا ينافي حق الأب في البر والاحترام، ولكن حق الأب يكون في بره وطاعته في المعروف والإحسان إليه.
وأما إذا بنى أحد الأبناء لنفسه شقة سكنية في بيت أبيه فإذا وهب الأب الهواء -سطح البيت- لابنه فإن ما بناه لا يدخل في التركة، ويكون ملكاً له بشرط أن يكون وهب لبقية أولاده ما يقابل تلك الهبة أو يكون هناك سبب لأن يخص هذا الابن دون إخوانه كأن يكون متزوجا وذا عيال يحتاج سكنا خاصا، وإذا لم يهب الأب السطوح لأولاده وإنما أذن لهم فقط في البناء فهذه عارية تنتهي بموت الأب وتكون الأدوار جميعا للورثة، ولأولاده الذين بنوا الأدوار قيمة البناء، وراجع الفتوى رقم: 107908، والفتوى رقم:65439.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430