الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإخوة في هذه المسألة قد حجبوا وحجبوا
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الكريم عندي سؤال يتعلق بالمواريث والمسألة كالتالي: مات أحد الشباب عن أب وأم وثلاثة إخوة وأربع أخوات فما نصيب كل واحد من هؤلاء؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الشاب المتوفى محصورين فيمن ذكرت، وليس له زوجة ولا أبناء فإن الوارث من هؤلاء الأب والأم فقط، وفرض الأم هنا السدس لوجود عدد من الإخوة؛ كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}
والإخوة هنا يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث للسدس، وهم محجوبون بالأب حجب حرمان. وفي ذلك يقول ابن التلمساني المالكي:
وفيهم في الفرض أثر عجب لأنهم قد حَجَبوا وحُجِبوا.
وما بقي بعد فرض الأم فهو للأب تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427