الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مانع إرث المستحقين ظالم
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة مات زوجها وليس لهم أولاد وأوصى زوجها قبل مماته أن توزع التركة حسب الشرع بين زوجته وإخوته لكنها أخذت كل شيء بقولها هذا حقي وليس لأحد شيء فيه ومرت سنوات مات أخو الوارث والآن أولاده يطالبون زوجة عمهم بحقهم في الإرث لكنها ما زالت مستمرة فى رأيها مع أنهم لا يريدون أن تصل القضية إلى القضاء لأن زوجة عمهم مسنة لا يريدون لها أن تكمل ما تبقى لها من العمر فى دواليب المحاكم فما حكم الشرع في ما فعلته وتفعله هده السيدة مع أنها لا تترك فرضا من صلاتها يمر عن وقته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالورثة يستحقون حقوقهم من التركة بموت مورثهم، وذلك بعد إخراج مؤن تجهيزه وقضاء ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي، ولا يحق لأحد أن يمنع إرث غيره، وفاعل ذلك ظالم، قال تعالى:[لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا](النساء: 7) . ولا يزيد استحقاقهم لمتروك مورثهم كونه أوصى بأن توزع التركة حسب الشرع، لأن ذلك واجب لهم أصالة.
والخلاصة أن هذا الحق للإخوة المذكورين ولهم القيام به متى أرادوا أو أراد ورثتهم، ولكنهم إذا كانوا لا يريدون إحضار زوجة عمهم إلى المحاكم فحسناً فعلوا، هي آثمة في منعهم الحق، إلا أن يكون لها دليل على ملكيته أو يسامحوا هم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425